الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٠ - باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة و إن خالف فما عليه
بيان:
إنما تجب الكفارة عند إرادة المواقعة لأن الحنث إنما يقع بمجرد الإرادة دون الفعل.
[٤]
٢٢٤٥٧- ٤ (الكافي ٦: ١٥٧) محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث و يقول حنثه كلامه بالظهار و إنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، و بعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة و إلا فلا كفارة عليه، فوقع ع بخطه" لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث".
[٥]
٢٢٤٥٨- ٥ (التهذيب ٨: ١٢ رقم ٣٨) ابن عيسى، عن علي بن أحمد، عن عبد اللَّه بن محمد قال: قلت له: إن بعض مواليك .. الحديث.
بيان
" حتى يجب الحنث" يعني يقع و يثبت و وقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مر، إلا أن قول السائل حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه يدل على أنه إنما سأل عن الظهار باليمين فأجمل ع في جوابه تقية.
و في التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط، فمتى ما لم يحصل لم يجب عليه الكفارة و لا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل.
[٦]
٢٢٤٥٩- ٦ (الكافي ٦: ١٥٩) القميان و الرزاز، عن النخعي جميعا، عن