الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٨ - باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
الزوج: قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على أنه ليس لها شيء بمجرد الدعوى من دون بينة كما دل عليه الخبر الأخير، و أخرى على ما إذا لم يسم لها مهرا و قد ساق إليها شيئا كما نبه عليه خبر الفضيل.
أقول: التأويلان بعيدان و ليس في خبر الفضيل ما يدل على عدم التسمية بل فيه ما يشير إلى التسمية و يخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه، فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا و بعضه آجلا كما مر التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح و كان معنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطا على إعطائه إياها فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكان المرأة أسقطت حقها العاجل و رضيت بتركه له و لا سيما إذا كانت قد أخذت بعضه أو شيئا آخر كما دل عليه حديث الفضيل، و أما الآجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء و عليه يحمل أخبار أول الباب.