الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٧ - باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
(ش) حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره، و إذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر، (الفقيه) [١] فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها".
بيان
هذا الحديث أورده في التهذيب [٢] مرة أخرى موافقا للفقيه و إنما قيد الحكم بمعرفة هذا الأمر أي التشيع لأن المخالفين لا يقولون بالبينونة" فقد تقدم" أي تقدم له الاطلاع،" من ذلك" أي من مقتضى مذهبه و يأتي تمام الكلام فيه في باب ولاية طلاق العبد و الأمة.
[١٧]
٢١٦٧٣- ١٧ (الكافي ٥: ٣٨٦) محمد، عن [٣] (التهذيب ٧: ٣٧٦ رقم ١٥٢١) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد [٤] (الكافي) عن أبي عبد اللَّه ع (ش) قال" إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال
[١] . هكذا في الأصل، و لكن هذه العبارة موجودة أيضا في التهذيب.
[٢] . ج ٨: ٢٠٩ رقم ٧٤٤.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٦٠ رقم ١٤٦٣ بهذا السند أيضا.
[٤] . في هذا التهذيب: الحسين بن زياد، و هو اشتباه، و الصحيح ما في الأصل و المصادر الأخرى.