الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٦ - باب من ظاهر من امرأة مرارا أو من عدّة بكلام واحد
[٤]
٢٢٤٤٦- ٤ (التهذيب ٨: ٢٢ رقم ٦٩) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة، قال" عليه خمس عشرة كفارة".
[٥]
٢٢٤٤٧- ٥ (التهذيب ٨: ٢٢ رقم ٧١) الحسين، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله [١].
[٦]
٢٢٤٤٨- ٦ (التهذيب ٨: ٢٢ رقم ٧٢) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن (الفقيه ٣: ٥٣٤ رقم ٤٨٤٢) أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الدرداء [٢] أبا جعفر ع و أنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر ع" يطيق لكل مرة عتق نسمة"، قال: لا، قال" فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة"، فقال: لا، قال" فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة"، فقال: لا، قال" يفرق بينهما".
[٧]
٢٢٤٤٩- ٧ (الفقيه ٣: ٥٣٣ رقم ٤٨٣٩) في رواية السكوني قال: قال علي ع في رجل آلى من امرأته و ظاهر في كلمة واحدة قال" عليه كفارة واحدة".
[١] . هذا الحديث أورده بعد الثاني من هذا الباب و قال مثله، فانتبه.
[٢] . في التهذيب و الاستبصار و الفقيه: أبي الورد، و هو الصحيح.