الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٤ - باب الإيلاء
بيان:
لعل المراد بقوله ع و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف أنه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام و أوقفه الإمام و ذلك لأنه لا حاجة إلى الطلاق ما دامت المرأة تصبر و تسكت و لعله يفيء بنفسه من غير ترافع أو المراد أنها لا تصير مطلقة بمجرد الإيلاء بل لا بد من إيقاف و تطليق حتى تبين منه.
[٢]
٢٢٥١٠- ٢ (الكافي ٦: ١٣١) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" إذا آلى الرجل من امرأته و الإيلاء أن يقول لا و اللَّه لا أجامعك كذا أو يقول و اللَّه لأغيظنك ثم يغاضبها [١] ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق" [٢].
[٣]
٢٢٥١١- ٣ (الكافي ٦: ١٣٠) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن العجلي قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في الإيلاء" إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما يفيء فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء" [٣].
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب و لكن في الكافي: لاغيضنّك ثمّ يغاضبها.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢ رقم ٢ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٣ رقم ٣ بهذا السند أيضا.