الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - باب تحليل الإماء
فقال" حرام"، ثم مكث قليلا ثم قال" لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه" [١].
[٨]
٢١٧٨٤- ٨ (الكافي ٥: ٤٦٩) الثلاثة (التهذيب ٧: ٢٤٥ رقم ١٠٦٥) ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم و حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له، قال" لا يحل له منها إلا ذاك، و ليس له أن يمسها و لا أن يطأها"، و زاد فيه هشام: أ له أن يأتيها قال" لا يحل له إلا الذي قالت".
[٩]
٢١٧٨٥- ٩ (الكافي ٥: ٤٦٩) محمد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال" ذاك لك"، قلت: فإن كانت تمزح فقال" و كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا" [٢] [٣].
- و المتعة و البيع و العارية، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الاحكام، و أمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٤٤ رقم ١٠٦٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٤٢ رقم ١٠٥٨ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «فإن علمت أنّها تمزح فلا» يعلم من ذلك أنّ العقود تابعة للقصود، و إنّه إذا علم من القرائن عدم قصد المتعاملين وقوع المعاملة لم يصحّ، و إذا لم يعلم ذلك فالظاهر أنّه قصد-