الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٨ - باب ما إذا طلّقها قبل المواقعة أو أمسكها من غير وقاع
عثمان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة".
بيان
قال في الكافي: قال علي بن إبراهيم: إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته عن ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما ما، فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر.
[٥]
٢٢٤٧٧- ٥ (الكافي ٦: ١٥٩) [١] القمي، عن الصهباني أو غيره، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ظاهر ثم طلق، قال" سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة" قيل: فإنه راجعها، قال" إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة و إن كان طلقها و هو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع و لا كفارة عليه".
[٦]
٢٢٤٧٨- ٦ (الكافي ٦: ١٦١) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن (الفقيه ٣: ٥٢٩ رقم ٤٨٣١ التهذيب ٨: ١٦ رقم (٥١) السراد، عن الخراز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر ع
[١] . نقل الحديث في الوافي عن التهذيب و لم نعثر عليه، و لكن وجدناه في الكافي و كذلك وسائل الشيعة الجديد ج ٢٢ ص ٣١٩، نقله فقط عن الكافي، و اللّه العالم.