الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٧ - باب المرأة تهب نفسها للرّجل
باب المرأة تهب نفسها للرجل
[١]
٢١٦٥٠- ١ (الكافي ٥: ٣٨٤) الأربعة، عن صفوان و محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال" إنما كان هذا للنبي ص [١]، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر و لو ثوب أو درهم"، و قال" يجزئ الدرهم".
[١] . قوله «فقال إنّما كان هذا للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله» الهبة شيء مخصوص بالنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الفرق بينها و بين النّكاح من جهتين: الأولى من جهة أنفسهما مفهوما، و الثانية من جهة مقتضاهما و لازمهما لأنّ مقتضى مفهوم الهبة و المتبادر من معناها عدم العوض و المهر، و لا يمكن أن تطلق الهبة ألّا إذا خلت عن العوض بخلاف النّكاح، فلا يجوز عقد الهبة لغير النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله سواء صرّح بعدم المهر أم بوجوده أم لم يصرّح بشيء، أمّا الأوّل و الثالث فواضح، و أمّا الثاني فلاشتمال الكلام على التناقض لأنّ معنى الهبة عدم المهر فيناقض اثبات المهر، و هذه الأخبار صريحة في عدم جواز العقد بالهبة من جهة لازمه و يلزمها بطلانه من جهة مفهومه و ماهيّته لأنّ المفهوم لا ينفكّ عن عدم المهر.