الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥١ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
أن تخرج [١] معه إلى بلاده.
قال: فقال" إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها، و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها، و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له" [٢].
[٢١]
٢١٦٩٤- ٢١ (التهذيب ٧: ٣٧٠ رقم ١٥٠٠) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم (التهذيب ٨: ٥١ رقم ١٦٤) التيملي، عن التميمي و سندي بن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع [٣]" في رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط اللَّه قبل شرطكم [٤]، فإن شاء وفى لها ما يشترط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها".
[١] . في التهذيب: أ رأيت إن لم تخرج بدل إن أبت أن تخرج.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٧٣ رقم ١٥٠٧ بهذا السند أيضا.
[٣] . في التهذيب ج ٨: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى عليّ عليه السلام.
[٤] . قوله «إنّ شرط اللّه قبل شرطكم» شرط اللّه أنّ طلاق المرأة بيد الرّجل و أنّ النّساء لا يطلّقن بالحلف و الشرط، فعلّة بطلان هذا الشرط أنّه يتضمّن طلاق المرأة بغير تطليق الزّوج و لا يدلّ على أنّ شرط عدم التسرّي و عدم التّزويج باطل، و هكذا الكلام في الرواية التالية. «ش».