الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٢ - باب شروط المتعة و أحكامها
تعالىوَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [١]، قال" ما كان بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشيء يعطيها فترضى به".
بيان
" إلا برضاها" أي بعد النكاح.
[١٦]
٢١٩٠٦- ١٦ (الكافي ٥: ٤٥٦) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن سليمان بن سالم (الكافي ٥: ٤٥٧) علي [٢]، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان، بن سالم، عن ابن بكير [٣] قال: قال أبو عبد اللَّه ع" إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح".
[١٧]
٢١٩٠٧- ١٧ (الكافي ٥: ٤٥٩) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" يشارطها ما شاء من الأيام" [٤].
[١] . النّساء/ ٢٤.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٣ رقم ١١٣٩ بهذا السند أيضا.
[٣] . في التهذيب: بكير بن أعين.
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٦ رقم ١١٤٦ بهذا السند أيضا.