الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٨ - باب حكم نكاح المشركين إذا أسلما أو أحدهما
[١٢]
٢١٨٦٣- ١٢ (الكافي ٥: ٤٣٦) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين ع لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق، و قال: لم يزدها الإسلام إلا عزا".
[١٣]
٢١٨٦٤- ١٣ (التهذيب ٨: ٩٢ رقم ٣١٥) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن علي ع مثله.
بيان
لعله إنما قضى لها عليه بنصف الصداق لأن الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلف به فإنه لو أسلم لكانا على نكاحهما، و هذا بخلاف المسألة السابقة فإنه ما كلف هناك بالإسلام و فيه نظر و الأولى أن يخص هذا الحكم بمورده.
[١٤]
٢١٨٦٥- ١٤ (الكافي ٥: ٤٣٧) العدة، عن سهل، عن العبيدي، عن يونس قال: الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته، قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار [١] و لا يكون عندها بالليل، قال فإن أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار.
[١٥]
٢١٨٦٦- ١٥ (الكافي ٥: ٣٥٨) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن
[١] . قوله «يكون عندها بالنّهار» كأنّه اجتهاد من يونس ليطمئن عدم وصول الزّوج الى الزّوجة، و الحق أنّ تكليف الزّوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها و لا تكون معه كما تكون الزّوجة مع زوجها حتّى يسلم و لا فرق بين اللّيل و النّهار. «ش».