الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٩ - باب حكم نكاح المشركين إذا أسلما أو أحدهما
محمد، عن أبي جعفر ع قال" إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار، و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كذلك جميع من لا ذمة له" [١].
بيان
في التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمة و أول المقيد من الأخبار بانقضاء العدة فيهم بما إذا أخلوا بشرائط الذمة و فيه بعد، بل هذا الخبر و ما قبله أولى بالتأويل مما تقدمهما لمخالفتهما قوله عز و جلوَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٢].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٢ رقم ١٢٥٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . النّساء/ ١٤١.