الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٣ - باب القسمة للأزواج
[٥]
٢٢١٨٧- ٥ (التهذيب ٧: ٤١٩ ذيل رقم ١٦٧٩) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى، أ له أن يفضلها بشيء قال" نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء"، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا، قال" فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا".
[٦]
٢٢١٨٨- ٦ (الفقيه ٣: ٤٢٨ رقم ٤٤٨٢) العلاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، قال" له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة قال [١]: لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا".
[٧]
٢٢١٨٩- ٧ (التهذيب ٧: ٤١٩ رقم ١٦٨٠) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى قال" يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى".
بيان
" حدثان عرسها" أي حين حدوث عرسها، و لعل المراد بطيبة نفس
[١] . في الفقيه: كان بدل قال.