الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٥ - باب القسمة للأزواج
بيان:
حمل في التهذيبين السبع للبكر على الجواز و الثلاث على الأفضل.
[١١]
٢٢١٩٣- ١١ (التهذيب ٧: ٤٢١ رقم ١٦٨٤) علي بن الحسن، عن التميمي و سندي بن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها فقضى" أن الحرة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و للأمة الثلث من ماله و نفسه".
[١٢]
٢٢١٩٤- ١٢ (التهذيب ٧: ٤٢١ رقم ١٦٨٥) عنه، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال" لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة و للحرة ليلتان و للأمة ليلة".
[١٣]
٢٢١٩٥- ١٣ (التهذيب ٧: ٤٢١ رقم ١٦٨٦) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال" لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة".
بيان
قد مضى أخبار أخر في هذا المعنى في باب الحر يتزوج الأمة.