الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٤ - باب القسمة للأزواج
إحداهما للأخرى التسوية التي ترضيان بها، فإن جعل لكل واحدة منهما ليلتين متواليتين و لم تطب نفس إحداهما إلا بليلة ليلة لم يفعل ذلك.
[٨]
٢٢١٩٠- ٨ (التهذيب ٧: ٤٢٠ رقم ١٦٨١) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أ له أن يفضل إحداهما على الأخرى قال" نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا"، و قال" إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام" [١].
[٩]
٢٢١٩١- ٩ (التهذيب ٧: ٤٢٠ رقم ١٦٨٢) عنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد قال: قلت لأبي جعفر ع: رجل تزوج امرأة و عنده امرأة، فقال" إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، و إن كانت ثيبا فثلاثا".
[١٠]
٢٢١٩٢- ١٠ (الفقيه ٣: ٤٢٧ رقم ٤٤٨٠) ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد قال: قلت: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أ له أن يفضلها قال" نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام و إن كانت ثيبا فثلاثة أيام".
[١] . قال الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢: ما تضمّن صدر هذا الخبر من أنّ له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعا المعنى فيه أنّه إذا كان للرّجل أن يتزوّج أربعا فيصيب لكلّ واحدة منهنّ ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال و للاخرى ليلة واحدة لأنّه ليس له أكثر من ليلة في كلّ أربع ليال و الذي يدلّ على ذلك حديث الحسن بن زياد (الرقم المتسلسل ٢٢١٨٧)، انتهى.