الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٥ - باب كفّارة إتيان الحائض و تعزيره
أتاها في الفرج، فإذا أتاها من دون الفرج فلا شيء عليه".
[٧]
٢٢٠٧٤- ٧ (التهذيب ١: ١٦٣ رقم ٤٦٨) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن محمد بن عيسى، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به".
[٨]
٢٢٠٧٥- ٨ (التهذيب ١: ١٦٤ رقم ٤٧٠) المشايخ، عن سعد، عن أحمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أتى جاريته و هي طامث قال" يستغفر ربه"، قال عبد الملك: فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد اللَّه ع" فليتصدق على عشرة مساكين".
[٩]
٢٢٠٧٦- ٩ (التهذيب ١: ١٦٤ رقم ٤٧٢) ابن عيسى، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال" يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللَّه أن يقربها"، قلت: فإن فعل عليه كفارة قال" لا أعلم فيه شيئا، يستغفر اللَّه".
[١٠]
٢٢٠٧٧- ١٠ (التهذيب ١: ١٦٥ رقم ٤٧٣) التيملي، عن أخيه محمد، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ قال" ليس عليه شيء و قد عصى ربه".