الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٢ - باب تزويج الشّغار و الإجارة و نحوهما
و قيل الجنب في الزكاة و هو يجنب رب المال بماله أن يتعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه.
[٢]
٢١٦٤٢- ٢ (الكافي ٥: ٣٦١) علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" نهى رسول اللَّه ص عن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرجل للرجل:
زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا" [١].
بيان
الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية أو الياء التحتانية [٢] المثناة من الميح و هو إيلاء المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.
[٣]
٢١٦٤٣- ٣ (الكافي ٥: ٣٦٠) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه ع قال" نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منها صداق، إلا بضع صاحبتها".
و قال" لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين".
[٤]
٢١٦٤٤- ٤ (الكافي ٥: ٤١٤) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن ع: قول شعيبإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٥ رقم ١٤٤٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . في التهذيب بالتاء: المماتحة.