الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٤ - باب تزويج الشّغار و الإجارة و نحوهما
(الفقيه ٣: ٤٢٣ رقم ٤٤٧١) السكوني، عن أبي عبد اللَّه ع (الفقيه) عن أبيه أن عليا ع (ش) قال" لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال: هو حرام لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها".
[٧]
٢١٦٤٧- ٧ (الفقيه ٣: ٤٢٣ ذيل رقم ٤٤٧١) و في حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران ع لأنه علم من طريق الوحي [١]، هل يموت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتم الأجلين.
[٨]
٢١٦٤٨- ٨ (الكافي ٥: ٣٨٤) الاثنان و محمد [٢]، عن أحمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا ع قال: سمعته يقول" لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا" [٣] [٤].
[١] . قوله «من طريق الوحي ...» لا ينافي التعليل السابق لأنّه يجوز تعدّد العلل الشرعية إلّا أنّ التعليل المذكور هنا يدلّ على المنع، و لو كان الإجارة بالنسبة الى الزّوجة ففيه خلاف بخلاف السابق، و ربّما يحمل هذا على الكراهة بدليل جريانه في كل مهر قبل تسليمه بانّ الأوثق بالبقاء الى توفيته مع أنّه غير قادح إجماعا، سلطان «ره». «ش».
[٢] . في التهذيب: عن محمّد بدل و محمّد.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٦١ رقم ١٤٦٥ بهذا السند أيضا.