الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢١ - باب تزويج الشّغار و الإجارة و نحوهما
باب تزويج الشغار و الإجارة و نحو هما
[١]
٢١٦٤١- ١ (الكافي ٥: ٣٦١) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" قال رسول اللَّه ص: لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام، و الشغار: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا" [١].
بيان
الجلب و الجنب محركتين يكونان في شيئين أحدهما في الزكاة و هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات بل يأمرهم بجلب نعمهم إليه أو بجنبها أي إحضارها، و الثاني في السباق و هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح حثا له على الجري، يقال أجلب عليه إذا صاح به و استحثه و أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٥ رقم ١٤٤٥ بهذا السند أيضا.