أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - محمد بن عبد الله الأزرقي - الصفحة ١٤٣ - الأكل من ثمر شجر الحرم و ما ينزع منه
عطاء، انه قال: في الدوحة من شجر الحرم إذا قطعت من أصلها بقرة.
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن عطاء، ان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أبصر رجلا يعضد على بعير له في الحرم، فقال له: يا عبد اللّه ان هذا حرم اللّه لا ينبغي لك ان تصنع فيه هذا، فقال الرجل:
اني لم اعلم يا امير المؤمنين، فسكت عمر عنه.
حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: حدثني مزاحم عن اشياخ له ان عبد اللّه بن عامر كان يقطع الدوحة من داره بالشعب من السمر و السلم و يغرم عن كل دوحة بقرة؛ قال ابن جريج: و سمعت اسماعيل بن امية يقول: اخبرني خالد بن مضرس ان رجلا من الحاج قطع شجرة من منزله بمنى قال: فانطلقت به الى عمر بن العزيز فأخبرته خبره، فقال:
صدق كانت ضيقت علينا منزلنا و مناخنا فتغيظ عليه عمر ثم قال ما رأيته الا دينه.
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى عن اسماعيل بن امية مثله الا انه قال: فتغيظ عليه عمر ثم امره ان يفديها، و قال ابن ابي يحيى: من قزب غصنا لبعيره او لشاته فكسره حين قربه فقد ضمنه، حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن ابراهيم بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن محمد بن عباد بن جعفر عن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) انه قال: لا يقطع الاخضران بعرنة و مر- يعني الاراك و السدر-.
الأكل من ثمر شجر الحرم و ما ينزع منه
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء انه كان يقول لا بأس ان يؤكل من ثمر الحرم، قال مسلم: يعني النبق و العشرق و الجعة و به حدثنا مسلم بن خالد قال: سمعت ابن ابي نجيح يحدث عن عطاء انه كان يرخص في السنا [١] ان يؤخذ من ورقه و لا ينزع من اصله في الحرم
[١] كذا في د. و في بقية الأصول (النساء).