أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - محمد بن عبد الله الأزرقي - الصفحة ١٤٨ - ما يقتل من دواب الحرم و ما رخص فيه
بذلنا له الاموال من جل مالنا* * * و أنفسنا عند الوغى و التأسيا
و نعلم أن اللّه لا شيء مثله [١]* * * و أن كتاب اللّه أصبح هاديا
ما يقتل من دواب الحرم و ما رخص فيه
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سفيان بن عيينة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: أصبنا حيات بالرمل و نحن محرمون فقتلناهن، فقدمنا على عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فسألناه فقال: هي عدو فاقتلوهن حيث وجدتموهن.
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سفيان قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن و هو محرم و في [٢] الحرم، الغراب، و الحدأة، و الفأرة، و الكلب العقور، و العقرب.
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي قال [٣]: حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه قال: سئل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه عن الحية يقتلها المحرم، فقال: هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها، حدّثنا أبو الوليد قال: حدثنا جدي حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: كنا نسأل عطاء عن الثعلب فيقول: أسبع هو؟ فنقول انه يفرس الدجاج، فيقول: أسبع هو؟ و لم يبين لنا فيه شيئا أخبرنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سفيان عن مسعر عن ابراهيم ابن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة أنه سأل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه عن الحية و غيرها يقتلها و هو محرم فقال نعم حتى سأله عن الزنبور يقتله المحرم فقال: نعم و هي الدبرة.
[١] كذا في جميع الأصول. و في ا، ج (غيره).
[٢] كذا في جميع الأصول. و في ا، ج (الواو) زائدة.
[٣] كذا في جميع الأصول. و في ا، ج (قال) ساقطة.