أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - محمد بن عبد الله الأزرقي - الصفحة ١٤٤ - الأكل من ثمر شجر الحرم و ما ينزع منه
فيستمشى به، حدّثنا أبو الوليد قال [١]: حدثني جدي حدثنا عبد اللّه بن يحيى السهمي قال: سمعت عطاء بن ابي رباح يسأل عن الحبلة توجد في الحرم قال:
يتنمصها تنمصا، حدّثنا ابو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عطاء انه كان يرخص في العشرق [٢] و الضغابيس و الحنساء [٣] ان تنزع من الحرم، قال يحيى: و كان اسماعيل بن امية يكره ذلك الا ما انبت ماءك، و يقول: انما هذا رأي من عطاء.
حدّثنا ابو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: سئل عطاء انبسط بساطا على نبت الحرم ينزل عليه؟ قال نعم.
حدّثنا ابو الوليد قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج قال:
كره عطاء و عمرو بن دينار نزع ما نبت على ماءك من شجر الحرم، ثم رجع عطاء فيما نبت مع القضب و الخضر في الحرم فقيل له: إذا لا يستطيع الناس خضرهم؛ فقال: حل لك ما نبت على ماءك و ان لم تكن انبته، و اكره ان اقرب لبعيري غصنا او لشاتي، حدّثنا ابو الوليد قال: حدثني جدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء انه ارخص في الاراك في الحرم للسواك، قال سفيان: و حدثت عن عمرو بن دينار انه كان يقول في السنا في الحرم: خذ من ورقه، و لا تنزعه من اصله.
حدّثنا ابو الوليد قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: و لا بأس بنزع البهش في الحرم و العشرق [٤] و الضغابيس و السواك من البشامة في الحرم و لا يراه أذى، و يقول: لا يختلا خلاها الا للماشية، قال و قال عمرو بن دينار ايضا: و يورق السنا للمشى توريقا و لعمري لئن كان من اصله ابلغ لينزعن كما تنزع الضغابيس؛ و أما للتجارة فلا.
[١] كذا في جميع الأصول. و في ا، ج (قال) ساقطة.
[٢] كذا في ا، ج. و في بقية الأصول (العتر).
[٣] كذا في جميع الأصول، و في د (و الخنساء) بالخاء المنقوطة.
[٤] كذا في ا، ج. و في د (العتر) و في ه، و (العشرق) ساقطة.