الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٢ - ١٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ
١١٢٢٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ [١] رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَضى [٢] أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ [٣] رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ ، فَوَلَدَتْ تَوْأَماً [٤] ، فَقَالَ : « أُعْتِقَ كِلَاهُمَا [٥] ». [٦]
١١٢٢٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُعْتِقُهُ الْمَوْلى [٧] فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً ، فَهَلْ [٨] لِمَوْلَاهُ [٩] فِي [١٠] ذلِكَ أَجْرٌ [١١]؟ أَوْ يَتْرُكُهُ [١٢] ، فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُهُ [١٣]
أبي سعيد المكاري ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٥٦٤ ، معلّقاً عن ابن أبي سعيد المكاري الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١١ ، ح ١٠١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٦ ، ح ٢٩٠٩٧ ، من قوله : « رجل قال عند موته » إلى قوله : « فهو قديم وهو حرّ ».
[١] في التهذيب : ـ « عن أبيه ».
[٢] في « بخ » : « وصّى ».
[٣] في « جد » : « عتق ».
[٤] في حاشية « بف » : « توأمان ». وفي التهذيب : « توأمين ».
[٥] في « م ، بخ ، جد » : « كليهما ». وفي الوافي : « وذلك لأنّه كان في نيّته إعتاق ما في البطن كائناً ما كان ، ولأنّ أحدهما أوّل من جهة العلوق والآخر أوّل من جهة الولادة ». وقال الشهيد قدسسره : « لو نذر عتق أوّل ما يملك أو أوّل ما تلده أمته فملك جماعة ، وولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ لم يقيّد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام ، ونزّلها ابن إدريس على إرادة الناذر أوّل حمل ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٢٠٤. وانظر : النهاية ، ص ٥٤٤ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ١٣.
[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٢ ، ح ١٠١٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٧ ، ح ٢٩٠٩٩.
[٧] في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « مولاه ».
[٨] في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « هل ».
[٩] في « بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « للمولى ».
[١٠] في الفقيه : + « عتقه ».
[١١] في الوافي : « في عتقه أجراً » بدل « في ذلك أجر ».
[١٢] في الوافي : + « مملوكاً ».
[١٣] في الوافي والفقيه : « أجر ».