الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣ - ١٩ ـ بَابُ الْإِبَاقِ
فَقُلْتُ [١] : لَا ، فَقَالَ : « أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، أَعْتَقْنَا جَدَّهُ ، فَقَالَ [٢] : « لَيْسَ هذَا مَوْلَاكُمْ ، بَلْ [٣] هذَا أَخُوكُمْ ». [٤]
١١٢٤٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [٥] ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ ». [٦]
١١٢٤١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايَقْبَلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتّى يَرْجِعَ إِلى مَوْلَاهُ [٧] ». [٨]
[١] « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قلت ».
[٢] في « بن » : + « لي ».
[٣] في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ « بل ».
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٧٤ ، معلّقاً عن بكر بن محمّد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٠٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩١٢٧.
[٥] هكذا في « م ، جت ، جد ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».
وما أثبتناه هو الظاهر كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧١٧.
[٦] قرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٤ ، بسنده عن الحسين بن علوان. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ١٢ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، وفيه هكذا : « مودّة عشرين سنة قرابة » مع زيادة في آخره. تحف العقول ، ص ٣٥٨. وفيه ، ص ٢٩٣ ، عن الباقر عليهالسلام الوافي ، ج ٥ ، ص ٥١٤ ، ح ٢٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٩ ، ح ٢٩١٠٣.
[٧] في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « مواليه ».
[٨] الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج على المرأة ، صدر ح ١٠١٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٢٤٢ ، باب الأربعة ، ح ٩٤ ، ضمن أربعة لا تقبل لهم صلاة ، بسند آخر عن أبي عبد