الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢ - ١١ ـ بَابُ الْمُكَاتَبِ
قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلى أَنْ لَايَكُونَ [١] لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ [٢]؟
قَالَ [٣] : « لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ [٤] ؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ [٥] ». [٦]
١١١٩٣ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ [٧] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذلِكَ؟
قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَشْتَرِطْ [٨] عَلَيْهَا أَنَّهَا [٩] إِنْ [١٠] عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا ».
قَالَ : « فَإِنْ شَاءَ ، كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ [١١] ، وَلَهَا يَوْمٌ [١٢] وَإِنْ [١٣] لَمْ يُكَاتِبْهَا ».
قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ [١٤] الْحَالِ؟
[١] في الوافي : « لمكاتبتها ، أيكون » بدل « في مكاتبتها على أن لا يكون ».
[٢] في « م ، جد » : « عليه بعد ما ملكت ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « عليه بعد ذلك ». وفي « بخ » : « عليه بعد ملك ». وفي « بف » : « بعد ملك ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « بعد ذلك » كلّها بدل « عليه بعد ما ملك ».
[٣] في الوافي : « فقال ».
[٤] في « بخ ، بف » : ـ « الخيار ».
[٥] في المرآة : « لم أر مصرّحاً بهذا الفرع ، ويشكل القول بلزومه على اصولهم إلاّإذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذٍ يتوجّه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك. والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض ».
[٦] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٧٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٦ ، ح ٢١٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٩٢٩٩.
[٧] المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.
[٨] في « بن » : « يشترط ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « فيشترط ».
[٩] في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : ـ « أنّها ».
[١٠] في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».
[١١] في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « يوم في الخدمة » بدل « في الخدمة يوم ».
[١٢] في « بخ » : ـ « ولها يوم ».
[١٣] في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ والتهذيب : « إن » بدون الواو.
[١٤] في « بف » : ـ « تلك ».