الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩٠ - ١٢٠ ـ بَابُ الْجِرْجِيرِ
١٢٠٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْبَقْلِ : الْهِنْدَبَاءِ [١] وَالْبَاذَرُوجِ وَالْجِرْجِيرِ [٢]؟
فَقَالَ : « الْهِنْدَبَاءُ وَالْبَاذَرُوجُ لَنَا ، وَالْجِرْجِيرُ لِبَنِي أُمَيَّةَ ». [٣]
١٢٠٩٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نُصَيْرٍ [٤] مَوْلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، عَنْ [٥] مُوَفَّقٍ مَوْلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ :
كَانَ مَوْلَايَ [٦] أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام إِذَا أَمَرَ بِشِرَاءِ الْبَقْلِ ، يَأْمُرُ [٧] بِالْإِكْثَارِ مِنْهُ ، وَ [٨] مِنَ الْجِرْجِيرِ ، فَيُشْتَرى [٩] لَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ عليهالسلام : « مَا أَحْمَقَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُونَ : إِنَّهُ [١٠] يَنْبُتُ فِي وَادٍ فِي جَهَنَّمَ [١١] ، وَاللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ ) [١٢] فَكَيْفَ
ج ١٩ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٩٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٣١٦٥٤.
[١] في الوسائل : « والهندباء ».
[٢] في « ط » : ـ « الهندباء والباذروج والجرجير ».
[٣] المحاسن ، ص ٥١٨ ، كتاب المآكل ، ح ٧١٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لبني أميّة من البقول الجرجير ». وراجع : المحاسن ، ص ٥١٤ ، كتاب المآكل ، ح ٦٩٧ ـ ٧٠٠ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٩٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٣١٦٥٦.
[٤] في « بح ، بف » : « نصر ». وفي البحار ، ج ٨ : « بصير ».
[٥] روى أحمد بن أبي عبد الله الخبر في المحاسن ، ص ٥١٨ ، ح ٧١٩ عن العبدي ـ وهو محرّف من العبيدي المراد به محمّد بن عيسى المذكور في سندنا هذا ـ عن الحسين بن سعيد عن نصير مولى أبي عبد الله عليهالسلام أو موفّق مولى أبي الحسن عليهالسلام ، قال : كان ، إذا أمر بشيء من البقل ، الخبر.
[٦] في « ط ، بن » والوسائل : ـ « مولاي ».
[٧] في المحاسن : « يأمرنا ».
[٨] في « ط ، م ، جد » والمحاسن : ـ « منه و ».
[٩] في البحار ، ج ٨ : « فنشري ».
[١٠] في المحاسن : ـ « إنّه ».
[١١] في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والبحار ، ج ٨ والمحاسن : « في وادي جهنّم ».
[١٢] البقرة (٢) : ٢٤ ؛ التحريم (٦٦) : ٦.