الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٣ - ٩ ـ بَابُ الْأَجِنَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ
١١٤٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [١] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِيحَةَ ، فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً ، فَكُلْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً ، فَلَا تَأْكُلْ ». [٢]
١١٤٠٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْحُوَارِ [٣] تُذَكّى أُمُّهُ : أَيُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ تَمَاماً [٤] ، وَنَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ ، فَكُلْ ».
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ [٥] ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. [٦]
١١٤٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقَدْ أَشْعَرَ؟
دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١٩٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٩١٥ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٩٨.
[١] في « بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٥ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١٩٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٩١٦.
[٣] « الحوار » ـ بالضمّ وقد يكسر ـ : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يفصل عن امّه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ( حور ).
[٤] في « ط ، بف ، جت » والوافي : « تامّاً ».
[٥] في « ط » : « الحسن ». ولم نجد هذا العنوان في مشايخ ابن أبي نصر ، وقد روى هو عن داود بن الحصين في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ـ ٤٠٢.
[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٦ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٩٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٩١٣.