الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٤٨ - ٢٨ ـ بَابُ الطِّلَاءِ
١٢٣٤٣ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ [١] بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ [٢] ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ [٣] وَلَوْ [٤] كَانَ يَصِفُ [٥] مَا تَصِفُونَ [٦] ». [٧]
١٢٣٤٤ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ [٨] ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٩] ، قَالَ : « إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً ، فَهُوَ حَرَامٌ [١٠] ». [١١]
[١] في البحار والتهذيب : « زكريّا ». ولم نجد رواية أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمّد ـ أو عنوان متّحد معه ـ في موضع. وأمّا بكر بن محمّد ، فله كتاب يرويه عدّة من أصحابنا منهم أحمد بن إسحاق ، وتكرّرت رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد [ الأزدي ] في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٤.
[٢] في « ط » : ـ « المخمور ».
[٣] في « ط » : ـ « من الأشربة ».
[٤] في الوسائل : « وإن ».
[٥] في « ط » : « تعرف ».
[٦] أي ولو كان قائلاً بما أنتم قائلون ، ومعتقداً ما أنتم معتقدون من ولاية أئمّة أهل البيت ، أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة. انظر : الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤.
[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣١٩٤١ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٠٢.
[٨] في التهذيب : « منصور بن حازم » ، ولم يرد « بن حازم » في بعض مخطوطات التهذيب.
[٩] في التهذيب : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[١٠] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤ : « إذا زاد الطلاء ، أي زاد على الثلث بقدر اوقيّة ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهماً. وهذا إمّا كناية عن القلّة أو مبنيّ على أنّه إذا كان أقلّ من اوقيّة يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً فإنّ الرطل أحد وتسعون مثقالاً ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نصف السدس يذهب بالهواء ، كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ونصف السدسى على هذا الوجه قريب من الاوقيّة بالمعنى الأوّل ، وفيه بعدُ إشكالٌ ».
[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩٢١ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥١٩.