الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٧ - ٣ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ ، وَفِيهِ مَا يُعْرَفُ بِهِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ وَمَا لَايُؤْكَلُ
حَرَامٌ ، وَالصَّفِيفُ [١] كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَالصَّقْرُ وَالْحِدَأَةُ [٢] وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ؛ وَكُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَالْحَوْصَلَةُ وَالْقَانِصَةُ [٣] يُمْتَحَنُ بِهَا [٤] مِنَ الطَّيْرِ مَا لَايُعْرَفُ طَيَرَانُهُ ، وَكُلُّ [٥] طَيْرٍ مَجْهُولٍ ». [٦]
١١٤٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الطَّيْرُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ؟
فَقَالَ : « لَا يُؤْكَلُ [٧] مِنْهُ [٨] مَا لَمْ تَكُنْ [٩] لَهُ قَانِصَةٌ [١٠] ». [١١]
حالة الطيران.
وقال الشهيد الثاني قدسسره : « نبّه [ المحقّق الحلّي ] بقوله : « ما لم ينصّ على تحريمه » على أنّ هذه العلامات إنّما تعتبر في الطائر المجهول ، أمّا ما نصّ على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه. والظاهر أنّ الأمر لا يختلف ، ولا يعرف طير محرّم له أحد هذه ، ولا محلّل خالٍ عنها. لكنّ المصنّف تبع في ذلك مورد النصّ ... وقد ظهر من هذه الأخبار أنّه لا يعتبر في الحلّ اجتماع هذه العلامات ، بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرّحاً في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام ». مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤١ ـ ٤٢.
[١] في « ط » : « والصفّ ».
[٢] في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٣٠١٢٨ والتهذيب : « والحدأة والصقر ». وفي « ط » : « والحدأ ». و « الحدأة » : طائر يطير يصيد الجرذان. وقال بعضهم : إنّه كان يصيد على عهد سليمان ، وكان من أصيد الجوارح ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان. لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٤ ( حدأ ).
[٣] في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « والقانصة والحوصلة ».
[٤] في حاشية « م » والوافي : « بهما ».
[٥] في « ط » : ـ « كلّ ».
[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها ، ح ١١٤٤٦ و ١١٤٤٧ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٠٠٩١ ، وتمام الرواية فيه : « وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعاً » ؛ وفيه ، ص ١١٤ ، ح ٣٠١١٢ ، إلى قوله : « وهو ذو مخلب فهو حرام » ؛ وفيه ، ص ١٥٢ ، ح ٣٠١٢٨ ، من قوله : « كلّ ما صفّ » إلى قوله : « وكلّ ما دفّ فهو حلال ».
[٧] في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا تأكل ».
[٨] في « بن » : ـ « منه ».
[٩] في « ق ، ن ، م ، بح ، بف ، جد » والوافي : « لم يكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[١٠] في المرآة : « ما لم تكن له قانصة ، أي من طير الماء ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو مطلقاً ، وعلى