الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥ - ١٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ
قُلْتُ : فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوى ذلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَوُجُوهِهِ؟ قَالَ : « لَا [١] ». [٢]
١١٢١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ [٣] ، مَاتَ وَلَدُهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، هَلْ يَحِلُّ [٤] لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا؟
قَالَ : لَا ، هِيَ أَمَةٌ لَايَحِلُّ [٥] لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَهِيَ لِلْوَلَدِ ؛ وَإِذَا [٦] مَلَكَهَا [٧] الْوَلَدُ [٨] ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا ؛ وَإِنْ [٩] كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ [١٠] وَلَدِهَا ، وَتُسْتَسْعى [١١] فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا [١٢] [١٣]
١١٢١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
[١] في حاشية « م ، جت » والوافي والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « من دين ، قال : لا ». وفي الفقيه : « من الدين قال : لا » كلاهما بدل « من أبواب الدين ووجوهه قال : لا ».
[٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٩٣٢٣.
[٣] في « ن » : ـ « ليس لها ولد ».
[٤] في الوسائل : « يجوز ».
[٥] في « بف » : « لا تحلّ ».
[٦] في « بح » : « فإذا ».
[٧] في « بخ » : « أملكها ».
[٨] في « بن » : « ولدها ».
[٩] في التهذيب : « فإن ».
[١٠] في « بح » : ـ « من نصيب ».
[١١] في « بح » : « ويستسعى ».
[١٢] في المرآة : « حمل على ما إذا لم يكن للميّت غيرها شيء ، فيعتق نصيب الولد منها ، ويستسعى في حصص سائر الورثة ».
[١٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦١ ، ح ١٠٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٩.