الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٦٩ - ١٥ ـ بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِهِ فِي الشَّيْءِ
فَقَالَ [١] : « يُؤْكَلُ مَا كَانَ [٢] فَوْقَ الْجِرِّيِّ ، وَيُرْمى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ [٣] ».
قَالَ : وَسُئِلَ عليهالسلام عَنِ الطِّحَالِ [٤] فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ [٥] وَتَحْتَهُ خُبْزٌ [٦] وَهُوَ الْجُوذَابُ [٧] : أَيُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَالْجُوذَابُ ، وَيُرْمى بِالطِّحَالِ [٨] ؛ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ [٩] مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً [١٠] ، فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا [١١] يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ [١٢] ». [١٣]
١١٥٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
[١] في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».
[٢] في « ط ، ق ، ن ، بح » : ـ « كان ».
[٣] قال الشهيد قدسسره ـ بعد ذكره الرواية ـ : « وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم ، وقال الفاضل : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجرّيّ طاهر ، والرواية ضعيفة السند ». الدروس ، ج ٣ ، ص ٩.
[٤] في التهذيب : + « أيحلّ أكله؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فإن كان ».
[٥] في الوسائل : « مع اللحم في سفّود » بدل « في سفّود مع اللحم ».
[٦] في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الخبز ».
[٧] « الجوذاب ـ بالضمّ ـ : طعام يتّخذ من سكّر ورُزّ ولحم. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( جذب ). وفي الوافي : « الجوذاب بالضمّ خبز أو حنطة أو لبن وسكّر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنّور حتّى يطبخ ».
[٨] في « بف » : « الطحال ».
[٩] في « ط » : ـ « الطحال ».
[١٠] في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « مشقوقاً أو مثقوباً ».
[١١] في « بن » وحاشية « م » : « ما ».
[١٢] قال الشهيد قدسسره : « إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز ». الدروس ، ج ٣ ، ص ١٥.
[١٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ٤٢٠٣ ، مرسلاً. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٥ ، ح ١٩٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٠٣٤٢.