الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧١٠ - ٢١ ـ بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ
وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ [١] مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».
وَقَالَ : « لَا [٢] يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ ، وَهِيَ الْعَكَرَةُ [٣] ». [٤]
١٢٢٩٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٥] يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ [٦] : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».
قَالَ [٧] : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ [٨] ، كُلُّهُ حَرَامٌ [٩]؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ ». [١٠]
١٢٢٩٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَةَ [١١] قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
[١] في « ط » : ـ « كلّ ».
[٢] في « ط » : ـ « لا ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧ : « لا يصلح ، أي خلط العكر به يفسده مسكراً ، أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكراً ، فلا يصلح. والأوّل أظهر ». وقال الفيروزآبادي : « الخمرة ـ بالضمّ ـ : عكر النبيذ ». وقال : العَكَر ـ محرّكة ـ : ردّيّ كلّ شيء وهو ما يبقي في أسفله. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ( خمر ) وص ٦٢١ ( عكر ).
وفي الوافي : « كأنّهم يطرحون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه من الماء الجديد حتّى يصير مسكراً ».
[٤] راجع : الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢٠١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٢٠٦٦.
[٥] في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « فقال لي ».
[٦] في « ط ، ق ، بف » والوافي : ـ « فقال ».
[٧] في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » : ـ « قال ».
[٨] في « ط » : + « قليله ».
[٩] في « بن » والوسائل : ـ « حرام ».
[١٠] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢٠١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٢٠٢٥.
[١١] في « م ، بن ، جد » والوسائل : « إنّ الله حرّم الخمر » بدل « حرّم الله الخمرة ». وفي « بح » : « حرّم الخمرة » بدلها.