الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٤ - ١٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ
عَارِفاً [١] ». [٢]
١١٢٢٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ [٣]؟
قَالَ : « أَعْتَقَ مَنْ أَغْنى نَفْسَهُ [٤] ؛ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ [٥] ». [٦]
١١٢٢٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ [٧] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، قَالَ : لَايَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ : الْأَعْمى [٨] وَالْمُقْعَدُ ؛ وَيَجُوزُ الْأَشَلُّ [٩] وَالْأَعْرَجُ [١٠] ». [١١]
[١] في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز عتق العبد المخالف ، وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ، ويشكل بأنّ الردّ إلى الرقّ لا يجتمع مع كراهة العتق ، ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبيّة أو خارجيّة بناءً على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة ، أو على أنّه لم يتلفّظ بصيغة العتق ، أو على أنّ المراد بردّها استيجارها للخدمة ».
[٢] الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٠١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٠٤٤.
[٣] في « بخ ، بف » : « أجرداً ». وفي القرب : « جلداً ». والأجرد : الذي ليس على بدنه شعر ، وهو ضدّ الأشعر ، وهو الذي على جميع بدنه شعر. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ( جرد ).
[٤] في المرآة : « من أغنى نفسه ، أي عن الخدمة ، فيكون كالتعليل لما بعده. ويحتمل أن يكون المراد أنّ العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ، ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل ».
[٥] في قرب الإسناد : « الجلد ».
[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٢٣ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر. الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ، ح ١١١٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيهما : « سألته عن [ في الكافي : « عمّن أعتق » ] النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٠١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٠٣٨.
[٧] في التهذيب ، ح ٨٣٢ : « عن أحمد بن محمّد ».
[٨] في الفقيه وقرب الإسناد : + « والأعور ».
[٩] في قرب الإسناد ، ص ٥١ : « الأمثل ».
[١٠] في الوافي : « وذلك لأنّ الأوّلين ينعتقان بالعمى والإقعاد ؛ ولأنّهما ممّن لا حيلة له ، بخلاف الآخرين.