مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٨ - إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الحاصل أو بعده
الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك ـ فكذلك [١]. نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض ـ من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها ـ كان للعامل قيمة ذلك الوصف [٢] , وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغواً فلا شيء له. كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها. وإن كان بعد الزرع كان الزرع [٣] لصاحب البذر [٤] , فان كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله [٥] , وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك [٦] وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً , ولكل منهما على الأخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة [٧] , وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض [٨]
______________________________________________________
[١] لأن المعاملة كانت على الزرع لا غير , فما لم يكن العمل زرعاً لا أمر به من المالك ولا استيفاء منه له. اللهم إلا أن يقال : المراد من الزرع كل عمل يتعلق بالزرع ومنه حفر النهر وحرث الأرض.
[٢] لأنه أثر عمله , فيملكه تبعاً له.
[٣] هذه الاحكام ذكرها في الجواهر نافياً لوجدان الخلاف فيها حاكياً ذلك عن الرياض أيضاً.
[٤] لأنه نماء ملكه , فيتبعه في إضافة المالك , كما تقدم مراراً.
[٥] لما تقدم مراراً في الإجارة والمضاربة من الضمان بالاستيفاء.
[٦] لاستيفاء منفعتها بالزرع فيضمنها ضرورة.
[٧] لما سبق.
[٨] لاستيفائه منفعة أرضه. من دون فرق بين كونها تحت يده أو