مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٧ - المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة
ويظهر من جماعة [١] أن عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً. ولا دليل عليه [٢] بعد كون المالك مستحقاً للقلع. ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا [٣] من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل , بأن انكسر مثلا , بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر. ولكن كلمات الآخرين لا تقبل هذا الحمل , بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع , حيث قالوا : مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأجرة أو القلع. ومن الغريب ما عن المسالك [٤] من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا
______________________________________________________
[١] هو ظاهر عبارة الشرائع المتقدمة ونحوها. إذ لو كان المراد من النقصان الكسر ونحوه كان اللازم أن يقال : عليه أرش النقصان بالقلع إن حدث , فعدم التقييد بذلك يدل على أن المراد النقصان اللازم للقلع.
[٢] قد عرفت الاشكال فيه , فان لازم ذلك عدم ضمان أجرة العامل لو كان الغرس للمالك , فبناؤهم على الضمان يلازم الاذن في غرس العامل , والاذن تستلزم ضمان الصفة الحاصلة من نصب الغرس في الأرض الفائتة بقلعه.
[٣] هذا الحمل بعيد عن كلامهم وعن مبناهم.
[٤] قال فيها : « والمراد بالأرش تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه وهو كونه باقياً بأجرة ومستحقاً للقلع بالأرش وكونه مقلوعاً , لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان. لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً ومقلوعاً , إذ لا حق له في القيام كذلك , ليقوم بتلك الحالة. ولا تفاوت ما بين كونه قائماً بأجرة ومقلوعاً , لما ذكرنا , فان استحقاقه