مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٠
| نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب |
| اذنه : « أد ما ضمنت عني وارجع به علي » فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه | ||
| ٢٧٦ | إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه |
| ٢٩٣ | إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة |
| ٢٧٧ | الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ |
| ٢٩٨ | لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟ |
| ٢٨٠ | يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود |
| ٢٩٩ | حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه |
| ٢٨٢ | إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له |
| ٣٠٠ | إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟ |
| ٢٨٢ | يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا , مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره |
| ٣٠١ | إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معاً. وكذا لو وفي عنه بغير إذنه |
| ٢٩٠ | إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء |
| ٣٠٣ | إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول |
| ٢٩١ | لو قال المضمون عنه للضامن بغير |
|
|