مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٢ - إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه
على النسبة على الأول , دون الأخيرين [١] فإنه لصاحب البذر. ( ومنها ) : في مسألة الزكاة [٢]. ( ومنها ) : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل [٣] ( ومنها ) : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه [٤] ( ومنها ) : في مسألة ترك الزرع إلى ان انقضت المدة [٥]. إلى غير ذلك.
( مسألة ١٦ ) : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله , أو استولى عليه ولم يمكن قطعه , أو حصل مانع آخر عام ـ فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول ـ على
______________________________________________________
[١] فان التبن جزء من الزرع , فيكون مشتركاً على الأول ولا يكون جزءاً من الحاصل , فلا يكون مشتركاً بناء على الأخيرين.
[٢] كما يأتي في المسألة الحادية والعشرين.
[٣] كما يأتي في المسألة السابعة عشرة.
[٤] يظهر مما ذكرنا في المسألة الثالثة عشرة الإشكال في هذه الثمرة وأنه يصح مشاركة الغير ومزارعته وإن لم نقل بالاشتراك بالبذر نعم يترتب على ذلك عدم توجه الإشكال أصلا , بخلاف القول بعدم الاشتراك فإنه يتوجه الاشكال , وإن كان يمكن اندفاعه بما عرفت , فالثمرة وضوح الحكم وعدم وضوحه , لا ثبوت الحكم وعدمه.
[٥] فإنه بناء على الاشتراك في البذر يكون البذر مشتركاً بناء على الاشتراك في البذر , وبناء على الوجهين الأخيرين يختص المالك به.