مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩ - يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطاً ما يخالف ذلك
صحته. أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد [١] وبطلانهما [٢] وصحة العقد وبطلان الشرط [٣] ـ فيكون كصورة الإطلاق ـ أقوال [٤] أقواها الأول [٥] وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد. وذلك لعموم : « المؤمنون عند شروطهم ». ودعوى : أنه به
______________________________________________________
جماعة , بل ولا في جوازه مع العمل منهما أيضاً وشرطت الزيادة لمن زاد عمله على الآخر ». وفي الشرائع : « أما لو كان أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح , وكان بالقراض أشبه » واستشكل عليه في الجواهر بعدم قصد القراض أولا , وبعدم اعتبار ما يعتبر في صحة القراض من كونه نقداً ثانياً , وبأنه لا يتم في الفرض الثاني ثالثاً , فيتعين أن يكون الملك بالشرط , وحينئذ يطالب بوجه الفرق بين صورة العمل وغيرها بالصحة في الاولى والبطلان في غيرها , لتحقق الشرط في المقامين , فان صح صح فيهما معاً , وإن بطل ففيهما معاً أيضاً. وفيه ما سيأتي فانتظر.
[١] حكي ذلك عن المرتضى في الانتصار , وعن العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة والتحرير والتبصرة والمختلف , وعن مجمع البرهان والكفاية وغيرها , وعن العلامة حكايته عن والده , واختاره في الجواهر.
[٢] حكاه في الشرائع قولا واختاره , ونسب إلى الخلاف والمبسوط والسرائر وشرح الإرشاد للفخر واللمعة والمفاتيح وغيرها , وفي جامع المقاصد : أنه الأصح.
[٣] حكي عن ظاهر الكافي والغنية والنافع وجامع الشرائع , حيث قالوا : لم يلزم الشرط , بل في المسالك حكايته عن أبي الصلاح.
[٤] سيأتي القول الرابع الذي اختاره في القواعد.
[٥] لما سيأتي.