مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٣ - حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما ، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا ، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان
مقدار البذر لمن كان منه [١] , أو استثناء مقدار خراج السلطان , أو ما يصرف في تعمير الأرض , ثمَّ القسمة. وهل
______________________________________________________
أحكام المزارعة , وإن قيل بصحتها من حيث كونها عقداً.
ثمَّ إن ظاهر النصوص المتقدمة أن قوام المزارعة المعاملة على الأرض بالحصة المشاعة , وهو في المقام حاصل , غاية الأمر أنه اشترط فيه شرط ودليل صحة الشروط يقتضي صحته , كما في المسألة السابقة , ولا فرق بين أن يكون الشرط متعلقاً بالحاصل كما هنا , أو متعلقاً بخارج الحاصل كما في المسألة السابقة , فالتفصيل بينهما ـ كما عن الأكثر ـ بلا فاصل. ودعوى : كون الشرط المتعلق بالحاصل منافيا لوضع المزارعة , فيكون منافيا لمقتضى العقد , فيكون باطلا. ممنوعة. لما عرفت. ويمكن الاستدلال على الصحة برواية سهل بن اليسع المتقدمة , إذ تقدم أن موردها ما نحن فيه دون ما تقدم.
[١] الظاهر أنه لا إشكال في صحة اشتراط ذلك واستثنائه , والنصوص تدل عليه , ففي خبر إبراهيم الكرخي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أشارك العلج ( المشرك. خ ل ) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسقي ( السعي. خ ل ) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً , وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ( مثله. خ ل ) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال : لا بأس بذلك. قلت : فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال : إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام ( القيام والسعي. خ ل ) » [١]. وظاهر التعليل في الأخير جواز اشتراط أخذ البذر قبل القسمة. وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل
[١] الوسائل باب : ١٠ من كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.