مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥١ - ( الثامنة ) بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره
السابعة : في جملة من الأخبار [١] النهي عن جعل ثلث البذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض , وأنه لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقراً , فإنما يحرم الكلام. والظاهر كراهته [٢] وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته , فالأحوط الترك.
الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما [٣] بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه [٤] أو غيره بعد التخمين [٥] بحسب المتعارف , بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً [٦]. كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته [٧] في هذه القطعة
______________________________________________________
[١] تقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار في المسألة الثانية عشرة.
[٢] لأن الأخبار المذكورة مهجورة عند الأصحاب , كما تقدم في المسألة الثانية عشرة , وتقدم أنه في الجواهر مال إلى القول بظاهرها وتقدم الاشكال عليه. فراجع.
[٣] لعمومات صحة الصلح.
[٤] تقدم في المسألة العشرين أنه لا ربا ولو مع التفاوت , لعدم كونه من المكيل والموزون.
[٥] أو بدونه. لعموم صحة الصلح. ولا دليل على اعتبار التخمين وما دل على النهي عن الغرر مختص بالبيع.
[٦] مع العلم بوجوده في المستقبل , أما مع عدمه فلا دليل على صحة الصلح , لعدم ثبوت موضوعه.
[٧] لعمومات الصحة. وقد تقدم في المسألة العشرين ما له نفع في المقام.