مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٤
| ينحو يكون مشتركاً بينهما؟ |
| الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه | ||
| ١١٢ | إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه |
| ١٢٩ | هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟ |
| ١١٣ | إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر |
| ١٣٠ | شروط الخرص |
| ١١٦ | ( فذلكة ) في بيان حاصل المسائل السابقة |
| ١٣١ | هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطاً بسلامة الحاصل؟ |
| ١١٦ | إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة |
| ١٣٢ | هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما |
| ١١٨ | إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب |
| ١٣٢ | يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب |
| ١١٩ | إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون |
| ١٣٣ | إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني |
| ١١٩ | خراج الأرض على صاحبها , وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان |
| ١٣٥ | إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة |
| ١٢١ | لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار , مع الكلام في مقتضى الاطلاق |
| ١٣٨ | إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما |
| ١٢٢ | حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلماً. |
| ١٣٨ | إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية |
| ١٢٣ | يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع |
| ١٤٢ | تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفاً لكلا الدعوة بين |
|
|
| ١٤٤ | هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟ | |
|
|
| ١٤٤ | إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة | |
|
|
| ١٤٥ | في الموارد التي يجوز للمالك قلع |