مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٥
| الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟ |
| ١٥١ | ( الثامنة ) : بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره | |
| ١٤٥ | يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها |
| ١٥٢ | ( التاسعة ) : لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى , بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة |
| ١٤٦ | مسائل متفرقة ( الأولى ) : هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟ |
| ١٥٢ | ( العاشرة ) : في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع |
| ١٤٦ | ( الثانية ) : فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل |
| كتاب المساقاة | |
| ١٤٨ | ( الثالثة ) : فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر |
| ١٥٥ | تعريف المساقاة |
| ١٤٨ | ( الرابعة ) : فيما إذا ادعى أحد هما الغبن |
| ١٥٦ | مشروعية المساقاة |
| ١٤٨ | ( الخامسة ) : في حكم مزارعة متولي الوقف , أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة |
| ١٥٦ | يشترط في المساقاة أمور ( الأول ) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة |
| ١٥٠ | ( السادسة ) : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً |
| ١٥٨ | ( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار |
| ١٥١ | ( السابعة ) : فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض |
| ١٥٨ | ( الثالث ) : عدم الحجر لسفه أو فلس |
|
|
| ١٥٨ | ( الرابع ) : كون المساقي مالكاً للأصول ـ عيناً أو منفعة ـ أو ولياً عليها | |
|
|
| ١٥٩ | ( الخامس ) : كون الأصل معينة |