مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٩
| ٢٤٥ | يشترط في الضمان أمور ( الأول ) : الايجاب |
| مملوكا غير ماذن من قبل مولاه على المشهور | |
| ٢٤٧ | ( الثاني ) : القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا |
| ٢٥٥ | إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح , وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟ |
| ٢٤٩ | تحقيق مفاد عقد الضمان , وأنه ايقاعي أو عقدي |
| ٢٥٩ | ( السابع ) : التنجيز في الضمان على المشهور , مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء |
| ٢٥١ | لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح |
| ٢٦٢ | ( الثامن ) : ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور , سواه كان مستقراً أم متزلزلا , مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية |
| ٢٥١ | ( الثالث ) : كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل , دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه |
| ٢٦٥ | ( التاسع ) : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه , على ما قد يظهر منهم |
| ٢٥٢ | ( الرابع ) : كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره |
| ٢٦٧ | ( العاشر ) : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعاً , ولا يضر الجهالة بالشخص |
| ٢٥٣ | ( الخامس ) : عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس , أو على الضامن لسفه , ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء , ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان |
| ٢٦٩ | لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه |
| ٢٥٣ | ( السادس ) : أن لا يكون الضامن |
| ٢٧٢ | الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر , مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على |