مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٢ - يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب
من الآفة الأرضية [١] ما كان من غير الإنسان , ولا يبعد لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به [٢]. وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار؟ وجهان أقواهما العدم [٣].
( مسألة ٢١ ) : بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة [٤] إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب , وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة , لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم [٥] وبمجرد الظهور لا يصدق [٦]. وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق
______________________________________________________
[١] يعني المذكور في كلام الجماعة.
[٢] لوجود المناط فيه , وهو الإشاعة المقتضية للاشتراك. وكان المناسب للمصنف الجزم بذلك.
[٣] لقصور نصوص المقام عن شمول ذلك. نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر ـ غير المعنى الاصطلاحي المذكور في النصوص والفتاوى ـ وهو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض في الذمة صح ـ كما تقدم ـ عملا بالعمومات , حتى إذا كان المقصود البيع , لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة والعدم كون المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم الربا.
[٤] لأن الشرط في وجوب الزكاة الملك , والمفروض حصوله بالنسبة إليهما.
[٥] تقدم في كتاب الزكاة الاستدلال عليه.
[٦] فاذا حصل الملك حينئذ فقد تحقق الملك , بالنسبة إليهما , وإذا