مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٢ - حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلماً
عادة ينصرف الإطلاق إليها. وأما ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج فليس على المالك [١] , وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض.
______________________________________________________
ذلك. وبالجملة فكلامهم في هذا المحل قاصر جداً ». وفيه : أنه لا قرينة على ما ذكره من التفصيل في مرادهم. وما ذكروه في السقي ـ لو تمَّ ـ لا يكون قرينة على ما نحن فيه , لاختلاف المقامين. مضافاً إلى أنه لا دليل على التفصيل المذكور. ولذا ذكر في الجواهر : أنه لا إشكال في كون المرجع مع الإطلاق التعارف فيما هو على المالك والعامل وإلا أشكل الحال. انتهى. وكأن المصنف (ره) تبعه في ذلك.
وإن كان يشكل ما ذكره : بأن مقتضى الإطلاق كونه على العامل ما لم تقم قرينة على خلافه , كما تقدم في كتاب الإجارة أن مئونة عمل الأجير عليه لا على المستأجر , إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. والوجه فيه : أن العمل المملوك على الأجير والزرع المملوك على الزارع إذا كان مطلقاً كان مقتضى ملكيته وجوب الإتيان به على كل حال , فتجب جميع مقدماته من دون فرق بين مقدمة وأخرى , والتخصيص ببعضها دون بعض يتوقف على القرينة , ومع الإطلاق وفقد القرينة يجب الجميع. لكن المصنف في الإجارة جعل الأقوى وجوب التعيين مع عدم القرينة , وذكر أن كونها على المستأجر لا يخلو من وجه.
[١] لأصالة البراءة. لكن في خبر سعيد الكندي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم. قال : أعطهم فضل ما بينهما. قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم. قال : إنهم إنما زادوا على أرضك » [١]. والظاهر أنه غير ما نحن فيه وإنما
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١٠.