مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٠ - إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئاً من ذهب أو فضة لزم ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل
( مسألة ٥ ) : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج ـ من ذهب أو فضة أو غيرهما ـ مضافاً إلى حصته من الحاصل صح [١].
______________________________________________________
يخرج منه العوض.
ثمَّ إنه قد يقال بصحة الاستعارة للإجارة , بملاحظة أن الأجرة تدخل في ملك المعير , ثمَّ تدخل في ملك المستعير , فمرجع الاستعارة للإجارة الاذن في تملك الأجرة. ولكن لا يخفى أن ذلك بعيد عن مفهوم الاستعارة جداً , إذ العين المستعارة على هذا لم يقصد الاستفادة بمنفعتها. ولا بعوض المنفعة وانما قصد الاذن في الإجارة للمعير ثمَّ تملك الأجرة , لا الإجارة للمستعير فلم تكن الاستعارة للإجارة.
[١] كما هو المشهور , بل عليه عامة من تأخر , كما في الجواهر. وفي الشرائع : حكاية القول بالبطلان , لكن عن جماعة أنه لم يعرف قائله , بل ولا دليله , لمخالفته لعموم نفوذ الشروط من غير مخصص أو مقيد. مضافاً الى ما رواه المشايخ الثلاثة : ( رض ) عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن (ع) موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران , ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما , فربما نقص وغرم , وربما استفضل وزاد. قال (ع) : لا بأس به إذا تراضيا » [١]. وقد استدل به على الحكم كما عن جماعة , مستظهرين دلالته , منهم الخراساني والكاشاني والسيد في الرياض , وفي الجواهر : « في المفاتيح : في بعض الأخبار عليه دلالة ( يعني : على جواز الشرط المذكور ) قيل : ولعله ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة : عن الرجل .. » ثمَّ ذكر الحديث ولم يتعرض لوجه
[١] الوسائل باب : ١٤ من كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.