مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٣
| ٣٨٨ | ( السادس ) : تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل |
| ٤٠٣ | يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال |
| ٣٩١ | لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً , مثلياً أو قيمياً |
| ٤٠٦ | يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده |
| ٣٩٣ | إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال |
| ٤٠٧ | لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح |
| ٣٩٥ | لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي. |
| ٤٠٨ | لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح |
| ٣٩٥ | الحوالة لازمة , إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ |
| ٤٠٨ | إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة |
| ٣٩٨ | تصح الحوالة على البرئ وليست ضماناً |
| ٤١٣ | إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن , أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي , ثم بان بطلان البيع أو كان صحيحاً ثم فسخ بخيار أو إقالة |
| ٤٠٠ | يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه |
| ٤٢٠ | إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة |
| ٤٠٠ | يجوز الدور والترامي في الحوالة |
|
|
|
| ٤٠٠ | لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته |
|
|
|
| ٤٠١ | لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال |
|
|
|