مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٥ - في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة مع تحقيق حال شرط النتيجة
إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة [١].
( مسألة ٢١ ) : يجوز الضمان بغير جنس الدين [٢]. كما يجوز الوفاء بغير الجنس [٣]. وليس له أن يرجع على المضمون عنه الا بالجنس الذي عليه [٤] , إلا برضاه.
( مسألة ٢٢ ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة [٥] , فيرهن بعد الضمان. بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان [٦].
______________________________________________________
[١] لإطلاق ما دل على الرجوع بما أدى.
[٢] لم أقف على من تعرض له. ويشكل بما سبق من امتناع ذلك , لا نقله من ذمة إلى ذمة مع البناء على ثبوت غيره خلف. الا أن يكون المقصود اشتراط الأداء من غير الجنس , فلا بأس , لعموم الوفاء بالشروط , نظير الاشتراط من مال معين , كما سيأتي. أو يكون المراد غير الضمان الاصطلاحي , بل معنى آخر وهو إثبات بدل لما في الذمة في ذمة أخرى. كما تقدم. وحينئذ لا تجري عليه أحكام الضمان , أو تثبت له الأحكام العامة.
[٣] بلا إشكال. والنصوص به شاهدة.
[٤] لإطلاق الموثق : « ليس له الا الذي صالح عليه » [١].
[٥] يعني : بنحو شرط الفعل , يعني : شرط أن يرهن , فيجب على الضامن أن يرهن عند المضمون له عيناً , لتكون مورد حق الاستيفاء.
[٦] قد ذكرنا في كتاب الإجارة من هذا الشرح الإشكال في صحة شرط النتيجة من وجهين : الأول : أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة الى مالك , فلا يمكن أن تكون شرطا , لان التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له , ولذا كان له المطالبة به , وإذا امتنع أن تكون مملوكة
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.