مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٣ - الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له. مدفوعة : بالمنع , فإنه أول الدعوى [١].
______________________________________________________
مع ثالث. وإن كان المراد عدم صحته عقداً من العقود ففيه : أن ذلك خلاف الإطلاق ـ كما عرفت ـ فالإطلاق محكم.
ومن الغريب ما في الحدائق من الاشكال ثانياً على ما ذكره في المسالك بقوله : « فان ما ادعاه من أن معاملة النبي (ص) مع أهل خيبر لا تدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد من أعجب العجاب عند ذوي الألباب , لاستفاضة الأخبار بأنه (ص) بعد فتح خيبر أقر الأرض في أيدي الذين فيها وقاطعهم بالنصف , يعني جميع من كان فيها من اليهود , لا شخصاً بعينه أو اثنين أو ثلاثة » ثمَّ ذكر جملة من الاخبار ثمَّ قال : « فهل ترى هنا بعد ذكرهم بطريق الجمع في هذه الموارد مجالا للحمل على واحد منهم بل الظاهر لكل ناظر إنما هو دفع الأرض إليهم كملا .. » إلى آخر ما ذكره. وقد سبقه إلى الإشكال بذلك المحقق الأردبيلي ( قده ).
وفيه : أن الكثرة التي تضمنتها أخبار خيبر إنما هي في العامل وليس ذلك محل الكلام , ضرورة جواز كون كل من صاحب الأرض والعامل أكثر من واحد , وإنما الكلام في دخول غير صاحب الأرض والعامل في قوام المزارعة , بحيث تقوم بهما وبثالث , أو بهما وباثنين آخرين أو أكثر وأين ذلك من أخبار خيبر؟! مضافاً إلى أنه لم يثبت أن كل أرض بعينها كان لها أكثر من زارع , ومن الجائز أن تكون كل أرض لها زارع واحد فتكون مزارعات كثيرة.
[١] لا إشكال في أن العقد متقوم بالإيجاب والقبول , فلا يحتاج إلى أكثر من موجب وقابل , ولكن لا يعتبر فيه وحدة الموجب والقابل , فمن الجائز تعدد الموجب والقابل , وإذا كانت المزارعة قائمة بأربعة كان أحدهم