رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢ - اشتراط إذن الإمام
إلى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقه ثابتاً ؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به » قلت : كيف يصنعان؟ قال : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حاكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردَّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله تعالى ، وهو في حدّ الشرك بالله تعالى » [١].
وفي طريق الخبرين ضعف ولكنّهما مشتهران بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونهما ، فكان ذلك جابراً للضعف عندهم [٢]. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
وهو كما ترى قد كفانا مئونة الاشتغال لشرح ما هنا ، إلاّ أنّ ما ذكره من الضعف في الرواية الثانية محلّ مناقشة ؛ إذ ليس في سندها سوى داود بن الحصين ، والنجاشي قد وثّقه [٣] ، وعلى تقدير ثبوت وقفه كما ذكره الشيخ وابن عقدة [٤] فهو موثّق ، لا ضعيف كما ذكره. وعمر بن حنظلة ، وهو ممّن قد حكي عنه بأنّه وثّقه [٥] ، هذا.
مع أنّ في السند قبلهما صفوان بن يحيى ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة [٦].
[١] الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٤ ، الوسائل ٢٧ : ١٣ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٤.
[٢] المسالك ٢ : ٣٥٢.
[٣] رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢١.
[٤] رجال الطوسي : ٣٤٩ / ٥ ، وحكاه عن ابن عقدة في الخلاصة : ٢٢١.
[٥] حكاه عنه التفريشي في نقد الرجال : ٢٥٣ / ٢٦ ، وصرّح به في الدراية : ٤٤.
[٦] رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.